Mas’ala 27620التجريدHanafivol. 1, p. 3374vol. 1, p. 3374 ولأن الحيلولة السبب الموجب للضمان، فالبدل في مقابلة السبب كالثمن في البيع في مقابلة المبيع. وليس هو بدل في مقابلة البيع، والدية في القتل بدل من المقتول لا عن القتل، والمهر في النكاح بدل عن الاستباحة لا عن النكاح. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare