Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27648التجريدHanafivol. 1, p. 3377vol. 1, p. 3377

ولا نسلم أن الغاصب يغرم البدل على الجناية، وإنما يغرم بدل العين على ما قدمنا. والمعنى في الجناية: أن الأرش يجب بفوات المنفعة، أو الجمال إذا زال البياض فلم/ يفت واحد منهما. والقيمة [في مسألتنا عوض عن العين، والعين قد سلمت للغاصب، فلم يفسخ التضمين فيها] .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet