Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 28249التجريدHanafivol. 1, p. 3459vol. 1, p. 3459

فلم يصح قولهم إنه ضمان متعلق بالجناية ثم قول مخالفنا، فوجب أن يتقسط على قدر الملك عند الاشتراك. يقال له: إن أردت أنه يتقسط بقدر الملك عند الثبوت والوجوب لم يصح؛ لأن كل واحد من الشريكين يثبت حقه في جميع الشقص.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet