Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 28256التجريدHanafivol. 1, p. 3460vol. 1, p. 3460

قلنا: يبطل بانتقال نصيب الشريك إلى المعتقين على ما قررنا؛ فإنه يختص بالملك ثم لا ينتقل على قدر اختصاص الشفعة، فلم يمنع أن يستحق بها عند الانفراد الجميع؛ فالنماء الذي يختص بالملك لا يستحق فيه الجميع فكذلك عند الاجتماع لا يمنع أن يستحق الشقص [و] المشفوع مالا يستحق من النماء والغلة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet