Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 28394التجريدHanafivol. 1, p. 3476vol. 1, p. 3476

ولا يلزم القسمة لأن السهم يملك بها من الحمام إذا كان بين شريكين نصف حمام ودار فاقتسما، وأخذ هذا نصف الحمام، والآخر الدار. ولأن الشفعة تجب لإزالة الضرر لخوف التأذي على وجه الدوام، والضرر فيها لا يقسم أعظم؛ لأنه لا يتخلص منه بالقسمة، فهو أولى بإيجاب الشفعة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet