Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29015التجريدHanafivol. 1, p. 3578vol. 1, p. 3578

ولأن البيع لا يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه [فلم ينقض العقد بالعذر فيما عقد عليه، والإجارة يستحق فيها بالعذر ما لم يعقد عليه] إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد، كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet