Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29024التجريدHanafivol. 1, p. 3580vol. 1, p. 3580

فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع؛ وجب أجر كل جزء عند استيفائه كأجرة الدار وإن كان لا ينفرد لم تجب الأجرة بإيفاء جميعها كالقصار والصباغ وري عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبًا مؤجلًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet