Mas’ala 29054التجريدHanafivol. 1, p. 3583vol. 1, p. 3583 ولا يلزم للمسلم لأن المسلم فيه يتعين من العوض الثاني فيملك بالعقد؛ لأنه عقد على منافع يتعذر استيفاؤها عقيب العقد فأشبه الإجارة التي شرط فيها الخيار ولأنها معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال، Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare