Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29078التجريدHanafivol. 1, p. 3587vol. 1, p. 3587

قلنا: قد يجوز أن يشرط في العقد مالا يقتضيه الإطلاق بدلالة تأجيل الثمن والخيار إذا شرط غير نقد البلد ويبطل، بالعقد على الجزية فإنه يجوز أن يشرط الإمام تعجيلها، إطلاق عقد الذمة لا يقتضي التعجيل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet