Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29208التجريدHanafivol. 1, p. 3606vol. 1, p. 3606

احتجوا: بأن القياس يمنع الإجارة لأنها تنعقد على منافع (معدومة) وإنما جوزناها للضرورة، فوجب أن يجوز منها مقدار ما تدعو إليه الضرورة، عز وجل وذلك سنة؛ لأن في الإجارات ما لا يتكامل منافعه إلا في سنة، وهو الأرض المستأجرة للزراعة، وما زاد على ذلك لا تدعو الحاجة إليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet