Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29321التجريدHanafivol. 1, p. 3626vol. 1, p. 3626

ولأنه ذكر رضاع الوالدة، وقد تكون الوالدة زوجة وتكون غير زوجة، والآية تقتضي استحقاقها بكل حال، وذلك لا يكون إلا على وجه الأجرة. وقال: {وعلى الوارث مثل ذلك} . والذي يجب مثله على الوارث هو أجرة الرضاع، دون نفقة الزوجة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet