Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29598التجريدHanafivol. 1, p. 3669vol. 1, p. 3669

قلنا: لا يثبت به للصبرة مدة الإجارة، لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى قبضه عقيب العقد فحكمه في حال الاجتماع والانفراد سواء. والصبرة كل جزء منها يصح نقله عقيب العقد فعلم أن العقد لم يقتض تأخير قبض شيء منها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet