Mas’ala 29598التجريدHanafivol. 1, p. 3669vol. 1, p. 3669 قلنا: لا يثبت به للصبرة مدة الإجارة، لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى قبضه عقيب العقد فحكمه في حال الاجتماع والانفراد سواء. والصبرة كل جزء منها يصح نقله عقيب العقد فعلم أن العقد لم يقتض تأخير قبض شيء منها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare