Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 29600التجريدHanafivol. 1, p. 3670vol. 1, p. 3670

قلنا: يبطل إذا زوج المولى أمته الصغيرة عبدا ولم [يسم] مهرا فعنهم المهر لا يملك بالعقد، والاستباحة لا تملك لأنه لا يجوز وطؤها وإنما خصصنا النقص لأنهم يقولون الصغيرة [لا يزوجها] إلا الأب والجد ولا يملكان إسقاط مهرها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet