Mas’ala 29999التجريدHanafivol. 1, p. 3747vol. 1, p. 3747 قلنا: أسباب التملك قد تختلف شروطها، بدلالة أن شرط النكاح مفارق لشرط البيع، وشروطهما يفارق شرط الهبة، ولم يكن اختلاف شروطهما مانع للذمي من التملك بجميعها؛ لأن كل من ملك بالإحياء ثم يصير ذميًا بوضع الخراج عليه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Reviving land and water rightsCompare