Mas’ala 31021التجريدHanafivol. 1, p. 3905vol. 1, p. 3905 ولأن عقوده صحت في الظاهر فلم يقبل قوله في فسخها كما لو ادعى أنه شرط فيها شرطا فاسدا وأن الرقم معنى لو قارب العقد منع صحته فإذا أقام به بعد صحة العقد في الظاهر لم يقبل قوله كمن باع وزعم أنه كان مجنونا عند العقد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare