Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31021التجريدHanafivol. 1, p. 3905vol. 1, p. 3905

ولأن عقوده صحت في الظاهر فلم يقبل قوله في فسخها كما لو ادعى أنه شرط فيها شرطا فاسدا وأن الرقم معنى لو قارب العقد منع صحته فإذا أقام به بعد صحة العقد في الظاهر لم يقبل قوله كمن باع وزعم أنه كان مجنونا عند العقد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet