Mas’ala 31034التجريدHanafivol. 1, p. 3907vol. 1, p. 3907 لنا: أن دعوى الحر المسلم أولى من دعوى العبد والكافر لأنه قد ثبت للصبي الإسلام والحرية والقولان إذا تعارضا في حقوق الصغير فالأنفع أولى من الأضر كما لو شهد شاهدان برقه وشاهدان بحريته وكما لو أقر لأب له بحق ثبت ولو أقر عليه لم يثبت. Read the whole chapterCopy with source On the map: Found property and foundlingsCompare