Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31386التجريدHanafivol. 1, p. 3965vol. 1, p. 3965

وكذلك الذي ما اكتسبه في حال إباحة دمه يتعلق به حق الفيء فلم يورث وما اكتسبه في حال حقن دمه كان موروثا عنه فلا فرق بينهما وأما الزاني فما يكتسبه لورثته لأنه محقون الدم بدلالة أن القصاص يجب على قاتله فليس إذا وجب قتله يقتضي ذلك إباحة الدم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet