Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31396التجريدHanafivol. 1, p. 3966vol. 1, p. 3966

ولا تلزم الوصايا لأنها من جملة العقود والتعليل بجنسها وفرع العلة ما يملك به وليس بعقد وأصلها ما يملك به وهو عقده ولأن المال عندنا لا يقسم بين الورثة إلا بحكم الحاكم بلحاقه وقسمته بينهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet