Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31434التجريدHanafivol. 1, p. 3972vol. 1, p. 3972

لما كان الأخ للأب والأم أولى دلى على أن جهته قرابة واحدة لا تتبعض حتى ينفرد أحد جهته عن الأخرى، ولكان يجب في المشتركة إذا كان فيها زوج وأخت لأب وأم أن تقول الأخت لأختها كان أبي لو لم يكن النصف بالفرض فلما عصبتني صرت بك ذات سهم يجب لي أخذ سهمي الذي فرض الله لي إذ قد سقط تعصيبي وصرت من ذوات السهام

Its commentaries

No commentary tied to this book yet