Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31546التجريدHanafivol. 1, p. 3990vol. 1, p. 3990

ولا يقال: إنهم يضمرون إذا لم يزد إحدى سهام الورثة على ذلك وإذا لم ينقص عن ذلك ونحن نضمر فيه إذا رضي الورثة، لأنا لا نحتاج إلى إضمار لجواز أن يكون الوارث عصبة فيستحق الموصى له السدس من غير زيادة ولا نقصان وروي عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم أن له السدس، وقال إياس بن معاوية السهم في لغة العرب السدس

Its commentaries

No commentary tied to this book yet