Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31575التجريدHanafivol. 1, p. 3994vol. 1, p. 3994

قلنا: إذا أوصى لأحد ورثته بزيادة على نصيبه عند إجازة الورثة بسهمه فيما أوصى به فإذا لم يجز له لم يضرب إلا بمقدار ميراثه ولأن الوصية بالنصف تعلقت بهذه التركة فضرب فيها عند الإجازة والوصية بثلث مال الغير لم تتعلق بهذه الشركة فلم تتعلق بها المضاربة فيها عند الإجازة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet