Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31607التجريدHanafivol. 1, p. 3998vol. 1, p. 3998

لأن الموصي علق حق أحدهما بشيء أفرده به وسوى بينه وبين غيره في الباقي وصارت أجزاء المال كالأعيان المختلفة بين ذلك أن كل واحد من الورثة إذا انفرد يستوفي سهمه والموصى له لو انفرد جاز أن يستوفي إذا انضم إليه إجازة أو يحرم الوارث وجاز أن يستوفيه فلذلك لم يجز أن يضرب بجميعه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet