Mas’ala 31615التجريدHanafivol. 1, p. 4000vol. 1, p. 4000 ولأن المنع من التصرف في الثلثين لحق الورثة كحال المنع من التصرف في الثلث لحق الغرماء فجرى أحدهما مجرى الآخر. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare