Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31637التجريدHanafivol. 1, p. 4003vol. 1, p. 4003

قلنا: الوارث وإن لم يملك فقد أسقط حقه عن المال بفعله وإسقاط الحقوق عن الأموال يكون من الثلث وإن لم يكن تمليكا كالعتق [وكما لو ابتاع ما يساوي عشرة دراهم ثم رده بالعيب في مرضه كان من الثلث] وإن كان الرد بعيب نقصا ليس مليك مبتدأ إلا أنه لما أسقط حقه بالرد عن المال كان من الثلث.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet