Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31644التجريدHanafivol. 1, p. 4004vol. 1, p. 4004

وإن قالوا: هبة مبتدأة انتقل الملك إلى الوارث قولا واحدا ومن جهته إلى الموصى له فأما مقدار الثلث فالدليل على أنه لا ينتقل إلى الوارث قوله تعالى: {من بعد وصيته يوصى بها أو دين} فأثبت الميراث بعد الوصية فمن أثبته قبلها فقد خالف الظاهر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet