Mas’ala 31647التجريدHanafivol. 1, p. 4005vol. 1, p. 4005 ولأن ما ينتقل إلى ملك الوارث بالموت لا يملكه غيره إلا بسبب من جهته أو بفعل الحاكم لمقدار الدين، وفي علمنا أن قدر الثلث يستحقه الموصى له بقبوله من غير رضا الوارث ولا فعل الحاكم دلالة على أن الوارث لا يملكه. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare