Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31647التجريدHanafivol. 1, p. 4005vol. 1, p. 4005

ولأن ما ينتقل إلى ملك الوارث بالموت لا يملكه غيره إلا بسبب من جهته أو بفعل الحاكم لمقدار الدين، وفي علمنا أن قدر الثلث يستحقه الموصى له بقبوله من غير رضا الوارث ولا فعل الحاكم دلالة على أن الوارث لا يملكه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet