Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31985التجريدHanafivol. 1, p. 4052vol. 1, p. 4052

قلنا: لا يكون بقوله لا يعرف له وارث معين فائدة لأن من له وارث ومن لا وارث له يضع الثلث حيث يشاء، ولأن الوصية عقد يجوز أني ملك به بعض المال فجاز أن يملك به جميعه بنفسه. أصله سائر العقود.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet