Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31997التجريدHanafivol. 1, p. 4053vol. 1, p. 4053

قلنا: إذا كان هناك وارث معين فقد تعلق بالثلثين وتعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه كما لو تعلق حق الغرماء منع التصرف من الثلث وإذا لم يكن وارث فلم يتعلق بالمال حق معين فصار كمال الصحيح يجوز تصرفه فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet