Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 32039التجريدHanafivol. 1, p. 4059vol. 1, p. 4059

ولا يلزم إذا وصى أن يحج عنه بألف فلم يبلغ الثلث لأنه لا يملك تنفيذ الوصية على الوجه المأمور به ألا ترى أنه إذا دفع الألف إلى من يحج بها لم يكن به من بر منه أن يبقى في يده شيء يرده على الورثة فعلم أن الوصية تعلقت بالألف وببعضها وأما العتق فيمكن أن يبتاع بما سمى منا لمال فتسقط الوصية على غير ما سماه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet