Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 32051التجريدHanafivol. 1, p. 4061vol. 1, p. 4061

الموجود فأما العتق فمتى نقصت قيمة العبد المعتق فلم ينفذ العتق في العبد الذي تناولته الوصية وإنما ينفذ في غيره فوازنه من يحج أن يبلغ الثلث بعقد العمرة ولا يجوز صرف الوصية إليها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet