Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3231التجريدHanafivol. 1, p. 458vol. 1, p. 458

ولا يقال: إن المجنون غير مأمور بها؛ لأن الصبي عندنا غير مأمور بها أيضًا من جهة الله تعالى، وإنما هو مأمور من جهة وليه، وأمره غير مؤثر، ولأن ما فعله الصبي نافلة؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض، والنافلة لا يسقط بها الفرض، كالبالغ إذا تنفل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet