Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3243التجريدHanafivol. 1, p. 459vol. 1, p. 459

ثم المعنى في الطهارة: أنها إذا وقعت لعبادة جاز أن يؤدى بها غيرها، فكذلك إذا وقعت قبل الوجوب جاز أن يسقط بها الفرض بعده، والصلاة إذا وقعت النية لفرض بعينه لم يسقط بها غيره، كذلك إذا فعلها قبل الوجوب لم يسقط بها ما يجب عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet