Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 32676التجريدHanafivol. 1, p. 4163vol. 1, p. 4163

قلنا: نقول بموجب العلة لأن المسلمين لو أخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام ثم أعادها الإمام على دار الحرب جاز أن تقسم هناك ولأن الشيء قد يهلك في محل لا يجوز أن يقسم فيه بدلالة أن البائع يتملك المبيع فيها ولو اقتسمها المتبايعان في يد البايع لا يصح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet