Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 32898التجريدHanafivol. 1, p. 4191vol. 1, p. 4191

لأنه إذا قال وصيت بثلث مالي لفقراء الفقهاء وجب صرف جميع الثلث إليهم. كذلك عندنا يجب صرف جميع الصدقات إلى الأصناف والخلاف بيننا في صرف صدقة الواحد فأما جملة الصدقات فتصرف إليهم كالوصية.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet