Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33283التجريدHanafivol. 1, p. 4250vol. 1, p. 4250

وهذا لا يدل على ثبوت ولايته، ألا ترى أن الشفيع يبطل تصرف المشتري ويأخذ المبيع بالعقد الأول ليدفع الضرر عن نفسه، ولم يدل ذلك على ثبوت ولايته في العقد؟ ولهذا نقول: إن أحد الشريكين في العبد لو كاتب نصيبه ثبت لشريكه الفسخ، لأنه يضر به بهذا التصرف،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet