Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33338التجريدHanafivol. 1, p. 4259vol. 1, p. 4259

وجواب آخر: وهو أن قوله: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها) يقتضي امرأة لها ولي والولي في الإطلاق من ينفرد بالتصرف. والمرأة المختلف فيها ليس لها ولي في الإطلاق، بل هي ولية نفسها وإنما تثبت الولاية على المجنونة والأمة الصغيرة، وعندنا لا يصح نكاح هؤلاء بغير إذن الولي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet