Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33357التجريدHanafivol. 1, p. 4262vol. 1, p. 4262

وعندنا النكاح الكامل ما عقده الولي حتى سقط اعتراضه فيه لعدم الكفاءة ولقصور ولايته عن حضور العقد وخطاب الرجال، أو نحمله على الفضيلة بدليل قول - عليه السلام -: (الأيم أحق بنفسها من وليها) ولأن عائشة قالت: كان نكاح أهل الجاهلية أربعة أنواع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet