Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33782التجريدHanafivol. 1, p. 4318vol. 1, p. 4318

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أن يعلق الحكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى يتقدم عليها غاية أخرى، ومعلوم أن الصغيرة الثيب لا يتعلق جواز النكاح بإذنها حتى يتقدم عليها علة البلوغ، والبالغة يتعلق الحكم بإذنها فعلم أن المراد بالخبر البالغة دون الصغيرة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet