Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33896التجريدHanafivol. 1, p. 4336vol. 1, p. 4336

والمعنى في ولاية المال أن الضرر لا يلحق بتأخر بيعه؛ لأن أكر الأموال تدخر ليزيد أثمانها وتأخير النكاح فيه ضرر لأن الكفء يتفق في وقت ولا يتفق في غيره، يبين الفرق بينهما أن الولاية في المال عندهم لا تنتقل إلى الحاكم وإن انتقلت ولاية النكاح كذلك عندنا لا يمتنع أن تنتقل ولاية النكاح وإن لم تنتقل ولاية المال.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet