Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33898التجريدHanafivol. 1, p. 4336vol. 1, p. 4336

قلنا: نقول بموجبها؛ لأن ولايته لم تسقط وإنما شاركه في ولايته البعيد والمعنى في الغيبة القريبة: أنه لا ضرر على المرأة في تأخير العقد إلى أن يستأذن الولي لأن الخاطب ينتظر المدة القريبة، وعليها في المدة البعيدة/ ضرر لأن الولي يستأذن في سنة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet