Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33914التجريدHanafivol. 1, p. 4338vol. 1, p. 4338

لنا: أنه يملك بيع رقبتها بحق الملك، فملك الولاية في تزويجها كالمسلمة ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها، إلا أن يكون هناك معنى يمنع النكاح ولأنه يملك رقبتها فجاز له تزويجها كالمسلمة؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [المولى] في أمته الكافرة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet