Mas’ala 34619التجريدHanafivol. 1, p. 4436vol. 1, p. 4436 فإن قيل: الجمع بين الزوجين منع منه صيانة للأنساب، لذلك استوى فيه حال النكاح والعدة لتساوي الحالين في وجوب حفظ النسب، والجمع بين الأختين يمنع منه حتى لا يؤدي الجمع إلى قطيعة الرحم، وهذا لا يوجد بعد البينونة. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare