Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34619التجريدHanafivol. 1, p. 4436vol. 1, p. 4436

فإن قيل: الجمع بين الزوجين منع منه صيانة للأنساب، لذلك استوى فيه حال النكاح والعدة لتساوي الحالين في وجوب حفظ النسب، والجمع بين الأختين يمنع منه حتى لا يؤدي الجمع إلى قطيعة الرحم، وهذا لا يوجد بعد البينونة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet