Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34623التجريدHanafivol. 1, p. 4436vol. 1, p. 4436

فإن قيل: النكاح ثابت لكل واحد من الزوجين على الآخر، فلما ثبت النكاح في الحيثيتين حرم الجمع على كل واحد منهما فإذا أبانها فالعدة واجبة عليها فخلفت العدة النكاح، فبقى تحريم الجمع بحاله، والزوج لا يلزمه عدة وقد زال النكاح فلم يخلفه غيره، فلذلك جاز أن يجمع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet