Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 34700التجريدHanafivol. 1, p. 4447vol. 1, p. 4447

قال أصحابنا: إذا تزوجت أخت أم ولده أو كانت تحته أمة يطؤها فتزوج أختها، صح النكاح ولم يجز له أن يطأ واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من ضروب التحريم أو أن يعتقها، أو يبيعها، أو يزوجها، أو يكاتبها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet