Mas’ala 35080التجريدHanafivol. 1, p. 4494vol. 1, p. 4494 قلنا: إذا وطئها عقيب براءة ورحمها بالولادة وحيضها، وجاءت بولد فيما تأتي به النساء فالظاهر أنه منه. ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه، والظاهر جواز أن يكون وطئها غيره لا يمنع منه، والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر؟. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare