Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 35792التجريدHanafivol. 1, p. 4571vol. 1, p. 4571

ولا يلزم إذا زوجها من اثنين؛ لأن النكاح لا يتأبد، ألا ترى أن مقتضاه أن يشتركا في البضع، والمشتركان في المنفعة يتساويان عندنا، فيكون لكل واحد منهما يوم ينقطع فيه حق الآخر، فعلى هذا لا يتأبد النكاح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet