Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 35835التجريدHanafivol. 1, p. 4575vol. 1, p. 4575

ثم أشرك معه المرأة على قولهم، وهي ممن لا يملك استباحة البضع والتشريك ممن لا يصح مشاركته لا يتعلق به حكم، ولهذا قال أصحابنا: إذا أوصى ثلثه لحي وميت استحق الحي جميع الثلث؛ لأن الميت لا تقع به مزاحمة في الثلث؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet