Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 35842التجريدHanafivol. 1, p. 4575vol. 1, p. 4575

ثم جعل مهر البنت للزوج، فملكها البضع تمليك الأموال، إذا كانت المرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع اثنين ملك استباحة وملك غير استباحة، لم يناف ملكهما، وبدلالة أن المولى يزوج أمته ويبيعها، فيملك الزوج بضعها استباحة، ويملك المشتري مالًا ولا تقع بينهما مشاركة ولا مزاحمة، فدل على فساد هذه الطريقة وهي اعتمادهم في المسألة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet