Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 35878التجريدHanafivol. 1, p. 4579vol. 1, p. 4579

ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل، ففوات بعضه أولى لا يؤثر فيه، يشهد لذلك: البيع قبل القبض لما لم ينفسخ العقد بملكه؛ كان لفوات أجزائه تأثير في الفسخ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet