Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36346التجريدHanafivol. 1, p. 4642vol. 1, p. 4642

قلنا: هناك وجب رد ما في مقابلة العوض، فلما تعذر رده وجب الرجوع إلى قيمته. وفي مسألتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع، فلم يجب الرجوع إلى قيمته. نبين الفرق بينهما أنه لو كان العوض في البيع باقيًا فرده سقط عنه الضمان ولو رد البضع بالطلاق قبل الدخول لم يسقط عنه الضمان،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet